السيد عبد الأعلى السبزواري

97

جامع الأحكام الشرعية

تركه سهوا لا تبطل الصلاة . ( مسألة 48 ) : يجب الإتيان بها على النهج العربيّ والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن والأحوط وجوبا عدم وصلها بما قبلها دعاء كان أم غيره ، ولا بما بعدها من بسملة أو غيرها ولا يعقب اسم الجلالة ( اللّه ) بشيء من صفاته ، وينبغي تفخيم اللام في ( اللّه ) والراء في ( أكبر ) وأما الأخرس فيأتي بها على قدر ما يمكنه فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه وحرك بها لسانه إن أمكنه . ( مسألة 49 ) : إذا كبّر ثم شك في صحتها بنى على الصحة ، ولو شك في وقوعها وهو داخل فيما بعدها من قراءة أو استعاذة بنى على وقوعها وإذا كبّر ثم شك في أنّها تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على الأول . ( مسألة 50 ) : يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الإحرام ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ويجعل تكبيرة الإحرام هي الأخيرة والأفضل أن يأتي بالثلاث منها ثم يقول : « اللّهمّ أنت الملك الحقّ لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت » ثم يأتي باثنتين منها ويقول : « لبّيك وسعديك والخير في يديك والشرّ ليس إليك والمهديّ من هديت لا ملجأ منك إلّا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك ربّ البيت » ثم يأتي باثنتين ويقول : « وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ حَنِيفاً مُسْلِماً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا من الْمُسْلِمِينَ » ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين وهناك مندوبات أخرى ذكرناها في كتابنا ( منهاج الصالحين ) .